المتقي الهندي

530

كنز العمال

كتاب المزارعة من قسم الأقوال 42048 إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ( د ، ( 1 ) ن ، ه‍ - عن رافع بن خديج ) . 42049 من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شئ ( حم ، د ( 2 ) ، ت ، ه‍ - عن رافع بن خديج ) . 42050 من لم يذر المخابرة ( 3 ) فليأذن بحرب من الله ورسوله ( د ، ك - ( 4 ) عن جابر ) . 42051 أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم 3400 والنسائي في المزارعة رقم 390 . ص ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم 3403 والترمذي كتاب الأحكام رقم 4316 . ص المخابرة : قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما . والخبرة النصيب ، وقيل هو من الخبار : الأرض اللينة . النهاية 2 / 7 . ب ( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المخابرة رقم 246 ص .